المتقي الهندي

413

كنز العمال

الأربعين فأن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة ، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة وتصلي ، فإن غلبها الدم احتشت وأستثفرت وتوضأت لكل صلاة . ( طب عن ابن عمرو ) ( 1 ) . 26743 المستحاضة تدع الصلاة في أيام حيضها في كل شهر فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت وصامت وتوضأت عند كل صلاة . ( الدارمي عن عدي بن ثابت ) . 26744 المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل عند كل طهر ، ثم تحتشي وتصلي . ( طس عن جابر ) . 26745 المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها ، ثم تغتسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ لكل صلاة . ( طس عن سودة بنت زمعة ) . 26746 المستحاضة تضع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي . ( ش عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ) . 26747 تدع الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ عند

--> ( 1 ) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 1 / 280 ) باب ما جاء في الحيض والاستحاضة وقال : أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين وهو ضعيف . ص .